حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٩٧
جواهر الكلام (مجلد: ٥ صفحة ٢٧٥) نعم ينبغي أن يعلم أن محله في غير الطير من غير المأكول ذي النفس، لظهور القول بطهارة بولها و خرئها من الفقيه كما عن الجعفي و ابن أبي عقيل، بل هو صريح المبسوط في غير الخشاف، و المفاتيح و الحدائق مطلقا كما عن حديقة المجلسي و شرحه على الفقيه و الفخرية و شرحها الرياض الزهرية و كشف الأسرار، بل هو ظاهر كشف اللثام و شرح الدروس، بل لعله ظاهر المنتهى أيضا، لكن في غير الخشاف، بل و فيه أيضا.
(و صفحة ٢٨٨) قال في مبسوطه في آخر كتاب الصيد: إن رجيع ما يؤكل لحمه ليس بنجس عندنا إلى آخره. بل ظاهر الشيخ الإجماع كظاهر العلامة في المنتهى، و أما الصدوق فظاهره في الفقيه أو صريحه الطهارة، كما حكاه عنه و عن المرتضى و سلار و أبي الصلاح و ظاهر ابني أبي عقيل و البراج في المختلف، فانحصر الخلاف حينئذ في المفيد. و مع ذلك كله فهو الموافق للأصل، للعمومات و المعتبرة المستفيضة الدالة على نفي البأس عن فضلة مأكول اللحم منطوقا و مفهوما، و ما سمعته من الإجماعات المحكية المعتضدة بالتتبع لكلمات الأصحاب أيضا".