حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٩٤
" الثالثة زيادة غير محتاج إليها" مع عدم صراحة الثاني بعدم الحرمة، كالمنقول عن ابن أبي عقيل أنه إن تعدى المرتين لا يؤجر عليه، و يدل عليه مضافا إلى ما دل على حرمة إدخال ما ليس من الدين في الدين خصوص مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام
و الثالثة بدعة
منضما إلى قوله عليه السلام في خبر عبد الرحيم القصير قال رسول الله صلى الله عليه و آله
كل بدعة ضلالة، و كل ضلالة في النار.
(و صفحة ٣٣٥) (و) من سننه (المضمضة و الاستنشاق) لا واجبان فيه كما عن إسحاق و أحمد، للأصل و الوضوءات البيانية، و للإجماع المحصل و المنقول، و السنة التي كادت تكون متواترة، بل هي كذلك بالنسبة إليه، نعم هما مسنونان بلا خلاف أجده فيه بين أصحابنا المتقدمين منهم و المتأخرين عدا ما نقل عن ابن أبي عقيل من أنهما ليسا عند آل الرسول صلى الله عليه و آله بفرض و لا سنة، و هو ضعيف جدا، للإجماع المحكي صريحا و ظاهرا الذي يشهد له التتبع لكلمات الأصحاب، و للأخبار المعتبرة المستفيضة حد الاستفاضة، منها ما رواه ابن سنان عن الصادق عليه السلام
المضمضة و الاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه و آله
كمضمرة سماعة
هما من السنة.