حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٩٢
(و صفحة ١٧٠) و في المدارك أنه المشهور بين الأصحاب و في المختلف أن المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس و الرجلين بإصبع واحدة، و اختاره الشيخ في أكثر كتبه و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و سلار و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن إدريس، انتهى.
(و صفحة ١٩٥) (و الأفضل مسح الرأس مقبلا، و يكره مدبرا على الأشبه) بأصول المذهب و قواعده، و وفاقا للسرائر و المعتبر و النافع و المنتهى و المختلف و التحرير و الإرشاد و القواعد و الألفية و جامع المقاصد و الروضة و غيرها على اختلاف فيها لا يقدح في أصل جواز النكس، و هو قضية إطلاق الهداية و الجمل و العقد و الإشارة و المراسم و غيرها، و المنقول عن الإصباح و المبسوط و ابن أبي عقيل و الشهيد في البيان و المقداد في التنقيح و غيرهم، و لعله لذا قال في الحدائق إنه المشهور، و قيل لا يجوز النكس، كما هو خيرة الصدوق في الفقيه و المرتضى في الانتصار و الشيخين في المقنعة و الخلاف و ظاهر التهذيب بل صريحه، و هو المنقول عن ظاهر النهاية و صريح الوسيلة، و اختاره الشهيد في ظاهر الدروس، و نسبه فيها إلى الشهرة بين الأصحاب.
(و صفحة ٢١٥) (و هما قبتا القدمين) كما في النافع و الروضة و التنقيح ناسبا له في الأخير إلى أصحابنا و قبتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل و المشط، فالكعب في كل قدم واحد، و هو ما علا منه في وسطه على الوصف المتقدم، كما في المقنعة، بل في التهذيب الإجماع ممن قال بوجوب المسح عليه، و هما معقد الشراك، كما في الإشارة و المراسم و عن الكافي، و العظمان اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشراك، كما في السرائر، و النابتان في وسط القدم عند معقد الشراك كما في الغنية، و حكى عليه الإجماع المتقدم عن الشيخ، و العظمان النابتان في وسط القدم كما في الخلاف و الجمل و العقود و عن المبسوط، حاكيا في الأول الإجماع المتقدم، و العظمان النابتان في ظهر القدم عند معقد الشراك كما في الانتصار و عن مجمع البيان، و مكان الظهر وسط كما في المهذب، حاكيا في الأول عليه الإجماع المتقدم و في الثاني نسبته إلى