حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٨٩
الحدائق الناضرة (مجلد ٢ صفحة ١٥٦)" (منها) المضمضة و الاستنشاق على المشهور فتوى و الأظهر نصا، و نقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه قال
إنهما ليسا عند آل الرسول عليهم السلام بفرض و لا سنة.
و الأخبار في ذلك مختلفة على وجه يعسر جمعها.
(و صفحة ١٦١)" و ما نقله في المختلف عن ابن أبي عقيل هو بعينه مضمون رواية زرارة المتقدمة لأن من شأنه قدس سره في كتابه بل جملة المتقدمين التعبير بمتون الأخبار، و حينئذ فيحمل كلامه على ما تحمل عليه الرواية.
(و صفحة ٢٦٤) و يظهر من العلامة في المختلف اختيار ذلك أيضا، بل نسبه فيه إلى المشهور و لم ينقل القول بالمسمى فيه أصلا، حيث قال المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس و الرجلين بإصبع واحدة ثم نقله عن الشيخ في أكثر كتبه و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و سلار و أبي الصلاح و ابن البراج و ابن إدريس، ثم نقل جملة من عبائر الأصحاب المشتملة على المسح بثلاث أصابع. و بذلك أيضا صرح الشهيد في الدروس.
(و صفحة ٢٩٨) و لا يخفى عليك ما فيه من الصراحة في المعنى المشهور. و جملة من عبارات الأصحاب كابن أبي عقيل و السيد المرتضى و أبي الصلاح و الشيخ في أكثر كتبه و ابن إدريس و المحقق قد اشتركت في و صف الكعبين بأوصاف متلازمة، من وصفه بالنتوء في ظهر القدم عند معقد الشراك في بعض و كونه في ظهر القدم في أخرى، و كونه معقد الشراك في ثالثة و النتوء في وسط القدم في رابعة، و كونهما في ظهر القدم عند معقد الشراك في خامسة، و أنهما معقدا الشراك في سادسة، و كونهما قبتي القدم في سابعة. و العلامة رحمه الله قد ادعى انصباب هذه العبارات على ما ذهب إليه و ادعى