حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٨٨
مندوبات الوضوء
مختلف الشيعة (جلد ١ صفحة ٢١) مسألة: المشهور عند علمائنا استحباب المضمضة و الاستنشاق، و قال ابن أبي عقيل إنهما ليسا عند آل الرسول عليهم السلام بفرض و لا سنة. لنا: أنهما من العشرة الحنفية، و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام، و حكى وضوء أمير المؤمنين علي عليه السلام قال
ثم تمضمض و قال اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، و أطلق لساني بذكرك ثم استنشق و قال الدعاء.
الذكرى (صفحة ٩٣)" قول الباقر عليه السلام في رواية زرارة
ليستا من الوضوء
يعني من واجباته و روى زرارة أيضا عنه عليه السلام
ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر
يحمل على نفي سنة خاصة، أي مما سنة النبي صلى الله عليه و آله حتما، فإن ذلك قد يمسي سنة لثبوته بالسنة و إن كان واجبا. و يمكن تأويل كلام ابن أبي عقيل ليسا بفرض و لا سنة بهذا أيضا، فيرتفع الخلاف في استحبابهما".
". مسائل: الأولى استحبابه يعم الصائم و المحرم، أما الصائم فلرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
يستاك الصائم أي النهار شاء، و لا يستاك بعود رطب
و ما فيها من الدلالة على فضل السواك، و على كراهيته بالرطب للصائم، كما أفتى به ابن أبي عقيل و الشيخ في الإستبصار".
روض الجنان (صفحة ٤٢)" و المضمضة و الاستنشاق على المشهور، و قول ابن أبي عقيل أنهما ليسا بفرض و لا سنة ضعيف، أو مؤول بالسنة المحتمة، فيرادف الفرض، و الجمع بينهما للتأكيد، و كثيرا ما يذكر في كتابه السنة و يريد بها الفرض".