حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٨٧
(و صفحة ٢١٨) و قال ابن أبي عقيل الكعبان في ظهر القدم. و قال ابن الجنيد رحمه الله الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق، و هو المفصل الذي قدام العرقوب".
(و صفحة ٢٤٧) المضمضة هي إدارة الماء في الفم، و الاستنشاق اجتذابه بالأنف. و الحكم باستحبابهما هو المعروف من المذهب، و النصوص به مستفيضة. و قال ابن أبي عقيل" إنهما ليسا بفرض و لا سنة". و له شواهد من الأخبار، إلا أنها مع ضعفها قابلة للتأويل، نعم روى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال
المضمضة و الاستنشاق ليسا من الوضوء
و نحن نقول بموجبها، فإنهما ليسا من أفعال الوضوء و إن استحب فعلهما قبله كالسواك و التسمية و نحوهما".
الحدائق الناضرة (مجلد: ٢ صفحة ٢٣) (الثامن) اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم فيمن صلى ناسيا للاستنجاء، فالمشهور وجوب الإعادة وقتا و خارجا. و عن ابن الجنيد تخصيص وجوب الإعادة بالوقت و اختيار الاستحباب خارجه. و عن الصدوق في الفقيه وجوب الإعادة في البول دون الغائط فلا يعيد، و زاد في البول إعادة الوضوء أيضا. و عن ابن أبي عقيل أن الأولى إعادة الوضوء و لم يقيد ببول و لا غائط. و روايات المسألة مختلفة جدا.