حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٨٥
الذكرى (صفحة ٨٣)" و في الخلاف لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه، مثل شعر الحاجبين و الأهداب و العذار و الشارب بالإجماع. و ابن أبي عقيل لما ذكر حد الوجه قال: و ما سوى ذلك من الصدغين و الأذنين فليس من الوجه، و لم يذكر العذار، فإطلاقه قد يشمله".
(و صفحة ٨٨)" مسائل: الأولى، الكعبان عندنا: معقد الشراك (و قبتا) القدم و عليه إجماعنا، و هو مذهب الحنفية و بعض الشافعية. و أكثر الأصحاب عبر عنهما النابتان في وسط القدم، أو ظهر القدم، و قال المفيد: هما قبتا القدمين أمام الساقين غير ما بين المفصل و المشط. و قال ابن أبي عقيل: الكعبان ظهر القدم. و (قال) ابن الجنيد: الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق".
(و صفحة ٨٩)" الخامسة هل يجب البدأة باليمنى من الرجلين؟ المشهور العدم لإطلاق الآية و الأخبار. و ظاهر ابني بابويه و ابن أبي عقيل وجوبه. و به أفتى ابن الجنيد، و سلار، عملا بالوضوء البياني و أخذا بالاحتياط. و في كلام بعضهم يجوز مسحهما معا لا تقديم اليسرى، و العمل بالترتيب أحوط".
(و صفحة ٩٠)" مسائل ثلاث: الأولى اختلف الأصحاب في وجوب الترتيب بين الرجلين فابن الجنيد و ابن أبي عقيل عليه للاحتياط و الوضوء البياني، و الأكثر لا للأصل و لقوله تعالى وَ أَرْجُلَكُمْ مع عدم قيام مناف له كما في اليدين".
(و صفحة ٩٤)" تنبيه: المشهور تحريم الثالثة، لأنها إحداث في الدين ما ليس منه، و هو معنى البدعة. قال بعضهم: و لمنعها عن الموالاة الواجبة، و هو بناء على المتابعة، و لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام
الوضوء واحدة فرض، و اثنتان لا يؤجر، و الثالثة بدعة
و قال ابن الجنيد و ابن أبي عقيل بعدم التحريم لقول الصادق عليه السلام في رواية زرارة
الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يؤجر عليه.
قلنا هو أعم من الدعوى مع معارضة الشهرة".