حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٨١
الوضوء
المعتبر (مجلد ١ صفحة ١٤٢)" الخامس: لا يلزم تخليل شعر اللحية و لا الشارب و لا العنفقة و لا الأهداب كثيفا كان الشعر أو خفيفا، بل لا يستحب. و أطلق الجمهور على الاستحباب. و قال ابن عقيل: و متى خرجت اللحية و لم تكثر فعلى المتوضئ غسل الوجه حتى يستيقن وصول الماء إلى بشرته، لأنه لم تستر مواضعها".
تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١٦)" قال أبو حنيفة في الشعر المحاذي لمحل الفرض يجب مسحه. و في رواية أخرى عنه مسح ربعه، و هي عن أبي يوسف أيضا، و عنه ثانية سقوط الفرض عن البشرة، و لا يتعلق بالشعر و هي عن أبي حنيفة أيضا. و اعتبر أبو حنيفة ذلك بشعر الرأس فقال إن الفرض إذا تعلق بالشعر كان مسحا، و هو خطأ لقوله عليه السلام
اكشف وجهك فإن اللحية من الوجه
لرجل غطى لحيته في الصلاة، بخلاف شعر الرأس، فإن فرض البشرة تحته المسح، و هنا الفرض تحته الغسل فإذا انتقل الفرض إليه انتقل على صفته و أما إن كان الشعر خفيفا لا يستر البشرة فالأقوى عندي غسل ما تحته، و إيصال الماء إليه، و به قال ابن عقيل، و هو مذهب الشافعي، لأنها بشرة ظاهرة من الوجه. و قال الشيخ لا يجب تخليلها كالكثيفة، و الفرق ظاهر".
تحرير الأحكام (مجلد ١ صفحة ٩)" لا يجب تخليل الأهداب، و لا الشارب، و لا العنفقة، و لا الحواجب، سواء كانت كثيفة أو خفيفة، بل يجب غسل هذه المواضع إن فقد الشعر، و إلا فإمرار الماء على ظاهر الشعر.
و قول ابن أبي عقيل متى خرجت اللحية، و لم تكثر فعلى المتوضئ غسل الوجه حتى يصل الماء إلى بشرته، غير معتمد".