حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٨٠
الحدائق الناضرة (مجلد: ٤ صفحة ١٨٣)" أما الأغسال المتعلقة بالحج فمنها غسل الإحرام و أوجبه ابن أبي عقيل و نقله المرتضى عن كثير من الأصحاب، و المشهور الاستحباب.
(و صفحة ٢٠٧)" و منها الغسل لقضاء صلاة الكسوف مع تركها عمدا و احتراق القرص صرح به الشيخ و ابن إدريس و ابن البراج و أكثر الأصحاب، و ذهب المرتضى في المسائل المصرية الثالثة و أبو الصلاح و سلار إلى وجوبه في الصورة المذكورة، و عن الشيخ في النهاية القول بالوجوب أيضا، و عن المفيد و المرتضى في المصباح القول بالاستحباب و الاقتصار على تركها متعمدا من غير اشتراط لاستيعاب الاحتراق. قال في المختلف" و للشيخ قولان كالمذهبين ففي النهاية و الجمل و الخلاف يجب القضاء مع الغسل و في موضع من الخلاف أنه مستحب، و لم يتعرض في المبسوط لوجوبه بل قال يقضيها مع الغسل و كذلك قال ابن بابويه، و لم يتعرض ابن أبي عقيل لهذا الغسل بوجوب و لا استحباب" انتهى".
جواهر الكلام (مجلد: ٥ صفحة ٤٤)" حكي عن ابن أبي عقيل و ابن جنيد الوجوب، و ربما نسب إلى ظاهر الصدوق و غيره ممن ذكر التعبير عنه أو عن إعادته بلفظ الأمر و" عليك" و نحوهما كالأخبار. و لا ريب في صرف ما وقع في الأخبار من ذلك و لفظ الوجوب أيضا و نحوها على الاستحباب، كما أنه يحتمله كلام أولئك، فلا ينبغي بسط الكلام فيه سيما بعد انقراض الخلاف فيه بحيث لا يمنع من تحصيل الإجماع السيرة في خصوص المقام إذ لو كان واجبا لاشترط في صحة الإحرام، لاستبعاد الوجوب النفسي".