حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٧٩
الذكرى (صفحة ٢٥)" أوجب ابن أبي عقيل غسل الإحرام، و نقله المرتضى عن كثير من الأصحاب، و المشهور الاستحباب، و قول الصادق عليه السلام
واجب
على التأكيد".
روض الجنان (صفحة ١٨)" روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
غسل المباهلة واجب
و المراد تأكيد الاستحباب للإجماع على عدم وجوبه. و يوم عرفة عند الزوال و غسل الإحرام على الأصح، و أوجبه ابن أبي عقيل و نقله المرتضى عن كثير منا، و الأولى حمل لفظ الفرض في الحديث به على تأكيد الاستحباب، أو أن ثوابه ثواب الفرض كما ذكره الشيخ في التهذيب جمعا بين الأخبار".
مجمع الفائدة و البرهان (مجلد ٦ صفحة ٢٥٣)" فقول ابن أبي عقيل على ما نقله في المختلف: غسل الإحرام فرض، واجب، محل التأمل أو مؤول بما تقدم، و إن كان دليله قويا و هو الأوامر الكثيرة في الأخبار الصحيحة، و لا شك أن الاحتياط عدم الترك".
مدارك الأحكام (مجلد: ٢ صفحة ١٦٨)" قوله" سبعة للفعل، و هي غسل الإحرام" هذا قول معظم الأصحاب، و قال الشيخ في التهذيب" إنه سنة بغير خلاف. و نقل عن ابن أبي عقيل أنه واجب، و المعتمد الاستحباب.
لنا: أصالة البراءة مما لم يثبت وجوبه، و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال
إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق، أو إلى وقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك، و قلم أظفارك، و خذ من شاربك
إلى أن قال
ثم استك و اغتسل و البس ثوبيك
و الظاهر أن الأمر (و غسل زيارة النبي صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام و غسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر؟) بالغسل للاستحباب كما يشعر به الأوامر المتقدمة عليه فإنها للندب بغير خلاف".