حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٧٨
المرتضى رحمه الله إنه مستحب، و نقله الشيخ عنه في الخلاف. و الأقوى الأول".
الذكرى (صفحة ٧٩)" تفريع: لو مسه قبل برده، فلا غسل لما مر. و هل يجب غسل ما مسه؟ الأقرب المنع، لعدم القطع بنجاسته حينئذ، و أصالة البراءة، و لأن نجاسته و وجوب الغسل متلازمان، إذ الغسل لمس النجس. و إن قلنا أن وجوبه تعبد محض فبطريق الأولى سقوط غسل اليد، و يلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل إلا أنه مخالف للجماعة، و لدعوى الشيخ الإجماع عليه. و الفاضل أوجب غسل يده بمسه قبل البرد، محتجا بأن الميت نجس".
الأغسال المندوبة
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٨)" مسألة: المشهور أن غسل الإحرام مستحب، اختاره الشيخان حتى أن المفيد رحمه الله قال غسل الإحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف، و كذا غسل إحرام العمرة و هو اختيار ابن الجنيد و السيد المرتضى و سلار و ابن إدريس و ابن البراج و أبي الصلاح، و قال ابن أبي عقيل أنه واجب، و قال السيد المرتضى رحمه الله: الصحيح عندي أن غسل الإحرام سنة لكنها مؤكدة غاية التأكيد، فلهذا اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا و اعتقدوا أن غسل الإحرام واجب، لقوة ما ورد في تأكيده.
و الحق الاستحباب، لنا: الأصل براءة الذمة، و ما تقدم في حديث سعد عن الصادق عليه السلام حين قال
الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة و الباقي سنة.
احتجوا بما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال
و غسل المحرم واجب
و الجواب المراد به شدة الاستحباب لقوله عليه السلام في الحديث
و غسل الاستسقاء واجب و غسل يوم عرفة واجب و غسل الزيارة واجب
مع أن سند الحديث ضعيف".