حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٧٧
يكونون مخالفين فيه، و يحمل قوله في الكافي على إرادة الختم بالرجلين بالنسبة إلى كل من الجانبين، و كذا ما عن جمل السيد بعد ترتيب غسل الأعضاء الثلاثة قال" ثم جميع البدن، و في المراسم بعد ذلك ثم يفيض الماء على جسده فلا يترك منه شعره أو يراد به الاستحباب كما صرح به في الوسيلة".
غسل مس الميت
المعتبر (مجلد ١ صفحة ٣٥١)" مسألة: يجب الغسل على من غسل ميتا من الناس، و كذا يجب بمسه بعد برده و قبل تطهيره بالغسل على الأظهر. و بالوجوب قال الشيخان في المقنعة و النهاية و المبسوط و ابنا بابويه و ابن أبي عقيل. و بالاستحباب قال علم الهدى في شرح الرسالة و المصباح. و قال مالك و أبو حنيفة باستحباب الغسل لمن مس ميتا. و للشافعي مثل القولين.
أما الغسل بمسه فقد ذكر الشيخ في الخلاف أنه لم يذهب إليه أحد من الفقهاء يعني الجمهور".
كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٩٣)" قال دام ظله: يجب الغسل، بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت، و قبل تطهيره بالغسل، على الأظهر. الوجوب اختيار الشيخين و ابن بابويه و ابن أبي عقيل".
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٨)" مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره بالغسل و بعد برده بالموت، اختاره الشيخان رحمهما الله و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و أبو الصلاح و سلار، مع تردده و ابنا بابويه و ابن البراج و ابن إدريس. و قال السيد