حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٧٤
في الناصريات و الخلاف و الغنية الإجماع عليه، و في المعتبر نسبته إلى الخمسة و أتباعهم، و في جامع المقاصد أن الإجماع بعد ابني أبي عقيل و الجنيد على خلافهما، و في التذكرة نسبته إلى علمائنا، قلت: و لعله كذلك، إذا لم أجد فيه خلافا سوى ما ينقل عن العماني من عدم إيجابه وضوءا و لا غسلا، مع أن المنقول من عبارته محتمل لإرادة عدم الإيجاب عند رؤية شيء".
و صفحة ٣٢١ الدروس و البيان و الذكرى و اللمعة و الروضة و جامع المقاصد و غيرها، و ظاهر الجميع بل صريحهم عدم وجوب غيره من الأغسال، فيكون حينئذ ما في الناصريات و الخلاف و الغنية من الإجماع حجة على ما ينقل عن ابني أبي عقيل و الجنيد من وجوب الأغسال الثلاثة، فأدخلوا هذا القسم في الثالث، و إن اختاره المصنف في المعتبر و العلامة في المنتهى، و تبعهما بعض متأخري المتأخرين كصاحب المدارك ناقلا له عن شيخه المعاصر الأردبيلي.
و يدل على المختار مضافا إلى ما تقدم و إلى الأصل، مضمر زرارة في الصحيح
فإن جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل، و الظهر و العصر بغسل، و المغرب و العشاء بغسل و إن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد
و المناقشة فيه بإضماره مع أن مثله غير قادح".