حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٧٣
و صفحة ٢٧٨ أما الصغرى فابن أبي عقيل نفى عنها الغسل و الوضوء و ابن الجنيد أوجب عليها غسلا واحدا في اليوم و الليلة".
و عن ابن أبي عقيل أنه احتج بصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال
المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر و تصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ..
". و صفحة ٢٨٠ (القسم الثاني) أن يثقبه و لا يسيل عنه، و المشهور أنه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة و الغسل لصلاة الغداة، أما تغيير الخرقة فلما تقدم في تغيير القطنة و قد عرفت ما فيه، و أما الغسل لصلاة الغداة فهو المشهور. و قد تقدم عن ابن أبي عقيل و ابن الجنيد أنهما ساويا بين هذا القسم و القسم الثالث في وجوب الأغسال الثلاثة.
و قد تقدم عن ابن أبي عقيل و ابن الجنيد أنهما ساويا بين هذا القسم و القسم الثالث في وجوب الأغسال الثلاثة، و به جزم في المعتبر".
جواهر الكلام مجلد: ٣ صفحة ٣١٠ و أما أحكامها فنقول إن لدم الاستحاضة مراتب ثلاثة على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا، و المستفاد من ملاحظة مجموع الأخبار كما ستسمعها في مطاوي المبحث صغرى و وسطى و كبرى، فما عن ابن أبي عقيل من إنكار القسم الأول فلم يوجب له وضوءا و لا غسلا ضعيف نادر، بل في جامع المقاصد أن إجماع الأصحاب بعده على خلافه، كضعف ما ينقل عنه أيضا و عن ابن الجنيد و عن الفاضلين في المعتبر و المنتهى من إدخال الثانية في الثالثة، فأوجبوا تعدد الأغسال فيه كما سيظهر لك ذلك كله إن شاء الله، نعم في كثير من الأخبار قصور عن إفادتها تماما، لكنه صريح المنقول عن الفقه الرضوي و يقرب منه خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله المنقول عن حج التهذيب".
و صفحة ٣١٥" أما تجديد الوضوء لكل صلاة أو فريضة فهو المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا بل