حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٦٥
لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه و آله
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة
و ما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
المستحاضة إذا جازت أيامها، فإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و صلت لكل صلاة بوضوء.
و صفحة ٢٤٢" مسألة: يعتبر دم المستحاضة فإن لطخ باطن القطنة و لم يظهر عليها لزمها إبدالها و الوضوء لكل صلاة. أما إبدالها فلأنها نجاسة يمكن الاحتراز منها فيجب، و أما الوضوء لكل صلاة فهو مذهب الخمسة. و قال ابن أبي عقيل لا يجب في هذه الحالة وضوء و لا غسل، و مثله مذهب مالك. و قال أبو حنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة.
لنا، ما رواه أبو داود و الترمذي عن النبي صلى الله عليه و آله في المستحاضة
تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل و تصوم و تصلي و تتوضأ عند كل صلاة.
و صفحة ٢٤٤" و قال الشيخ رحمه الله في النهاية: و إن رأت الدم و قد رشح على القطنة إلا أنه لم يسل، وجب عليها الغسل لصلاة الغداة و الوضوء لكل صلاة مما عداها، و تغيير القطنة و الخرقة. و بمعناه قال في المبسوط و الخلاف. و كذا قال علم الهدى رحمه الله في المصباح و ابنا بابويه. و قال ابن الجنيد في المختصر: إن ثقب دمها تغتسل ثلاثة