حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٦٣
جواهر الكلام (مجلد ٣ صفحة ٣٧٩)" و لم نعثر على غيرها مما يدل على مذهب ابن أبي عقيل من الواحد و العشرين، و لذا كان ساقطا، بل في المبسوط أنه لا خلاف في أن ما زاد على الثمانية عشر حكمه حكم الاستحاضة، كما هو قضية إجماع الانتصار و غيره، مع ما عرفت من تساقط عبارة القائل، و احتمال الاستدلال له بما في صحيح ابن مسلم قال:" سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه و آله أن تغتسل لثمان عشرة، و لا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين" كما ترى لا ينطبق على تمام ما تقدم من دعواه. بل لم أعثر على عامل به جميعه عدا ما ينقل عن الصدوق في الأمالي، نعم قد يستدل له بمرسل البزنطي المروي في المعتبر. قال بعد نقله عبارة القائل: قد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، و عن التذكرة بعد إيراد تلك العبارة كما رواه البزنطي في الصحيح عن الباقر عليه السلام و هو على تقدير تسليمه لا يصلح لمعارضة ما تقدم من وجوه غير خفية، و بذلك كله يظهر لك انحصار البحث في الثمانية عشر و غيرها من أخبار العادة، و لا ريب في ترجيح الثانية لوجوه".