حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٦٢
(ه) أنه أحد عشر يوما. قاله الحسن. قال المرتضى في مسائل خلافه و قد روي في أكثره خمسة عشر يوما، روى ذلك عنه ابن إدريس. قال المصنف في المعتبر: قول ابن أبي عقيل متروك. و الرواية به نادرة، و كذا ما تضمنه بعض الأحاديث من ثلاثين يوما و أربعين يوما و خمسين، فإنه متروك لا عمل عليه.
مدارك الأحكام مجلد: ٢ صفحة ٤٥" و قال المرتضى" أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما. و هو اختيار ابن الجنيد، و ابن بابويه في كتابه. و قال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك أيامها عند آل الرسول صلى الله عليه و آله أيام حيضها، و أكثره أحد و عشرون يوما، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت و صامت، و إن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما، ثم استظهرت بيوم أو يومين. و إن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت".
جواهر الكلام مجلد: ٣ صفحة ٣٧٥" إذ قوله" أيام حيضها" مناف لقوله" أحد و عشرون" و لا يخفى ما في قوله أيضا:" صبرت ثمانية عشر" مع أنها ليست بأكثره عنده، و إلا فلا وجه له لقوله" صبرت ثلاثة" فتأمل. و كيف كان فلا ريب أن الأقوى عدم إمكان زيادته على العشر، كما أن الأقوى رجوع ذات العادة إليها مع التجاوز لا مع عدمه، و غيرها إلى العشرة. و الذي نختاره هنا أنها ترجع إلى عادتها في الحيض إن كانت ذات عادة في الحيض، و إن كانت مبتدئة صبرت ثمانية عشر يوما" انتهى و استحسنه المقداد في التنقيح كما ربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين، و قيل بأن أكثره أحد و عشرون، و هو المنسوب إلى ابن عقيل، لكن عبارته المحكية عنه لا تخلو من تناف ظاهر قال" و أيامها عند آل الرسول صلوات الله عليهم أيام حيضها، و أكثره أحد و عشرون يوما، فإن انقطع دمها في أيام حيضها صلت و صامت، و إن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين، فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم احتشت و استثفرت و صلت".