حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٨
الحسين بن عبد الله الغضائري، و إليه ذهب العلامة في أكثر كتبه و شيخه مفيد الدين بن جهم و قيل بالطهارة مع وجوب النزح، ذهب إليه العلامة في المنتهى. و نقل أيضا عن الشيخ في التهذيب. و فيه إشكال".
الاستنجاء
مختلف الشيعة مجلد ١ صفحة ٢٠". الثالث من احتجاج ابن بابويه، فإن من استنجى بالحجر يستحب له الانصراف من الصلاة و الاستنجاء بالماء و إعادة الصلاة، و حمل الخبرين الدالين على إعادة الوضوء على الاستحباب. و ابن أبي عقيل قال الأولى إعادة الوضوء بعد الاستنجاء".
النفاس
المعتبر مجلد ١ صفحة ٢٥٢" مسألة: و لا حد لأقله، و في أكثره روايات، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض، أما أن الأقل لا حد له، فهو مذهب أهل العلم، خلا محمد بن الحسن، فقد حكي أنه حده بساعة، و عن أحمد أقله يوم، و ليس شيئا، لأن الشرع لم يقدره فيرجع إلى الوجود. و قد حكي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله فلم تر دما فسميت الجفوف. و أما أن أكثره لا يزيد عن أكثر الحيض و هو مذهب الشيخ في المبسوط و النهاية و الجمل، و علي بن بابويه. و للمفيد قولان، أحدهما كما قلناه، و الآخر ثمانية عشر يوما، و هو اختيار علم الهدى، و ابن الجنيد، و أبي جعفر بن بابويه في كتابه. و قال ابن أبي عقيل في كتاب المتمسك: أيامها عند آل الرسول صلى الله عليه و آله أيام حيضها، و أكثره أحد و عشرون يوما، فإن انقطع دمها في أيام حيضها صلت و صامت، و إن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر