حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٤٣
أولياء الدم
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٨٣)" قال ابن أبي عقيل: فإن عفى الأولياء عن القود لم يقتل، و كانت عليه الدية، لهم جميعا (لنا: قوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و قوله تعالى وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و عموم قوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ و قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ، الْحُرُّ بِالْحُرِّ و ما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال
العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود
و في الصحيح عن الحلبي و عبد الله بن سنان جميعا عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول
من قتل مؤمنا متعمدا قيد (قتل) به، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا
الحديث".
مسالك الأفهام (مجلد ٢ صفحة ٣٧٧)" و صحيحة الحلبي و عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول
من قتل مؤمنا متعمدا قيد به، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا
الحديث و رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال
العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود
و لأنه متلف يجب به البدل، من جنسه، فلا يعدل إلى غيره إلا بالتراضي، كسائر المتلفات. و حجة ابن الجنيد ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال
من قتل له قتيل (فله فهو) يخير النظرين، إما أن يفدي و إما أن يقتل.
و في رواية أخرى عنه صلى الله عليه و آله
من أصيب بدم، أو خبل و الخبل الجراح فهو بالخيار، بين إحدى ثلاث، إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه.
و رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام أنه قال
و العمد هو القود