حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٤٢
الجراحات
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٨١٦)" مسألة: المشهور أن في المنقلة خمسة عشر بعيرا، و قال ابن أبي عقيل و جاء بالتوقيف عنهم عليهم السلام أن في الباضعة ثلاثة من الإبل، و في المأمومة ثلاثة و ثلاثون من الإبل، و في السمحاق أربعة من الإبل، و في المنقلة عشرين من الإبل. و الأول أقوى، و أشهر بين الأصحاب، و عليه دلت رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال
و في المنقلة خمس عشرة من الإبل
و كذا في رواية زرارة عن الصادق عليه السلام و رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام
قضى رسول الله صلى الله عليه و آله في المأمومة ثلث الدية، و في المنقلة خمس عشرة من الإبل.
مسالك الأفهام (مجلد ٢ صفحة ٣٩٨ ٣٩٩)". أما مع فرض كونها منقلة من غير إيضاح كما ذكرنا من شمولها لذلك لم يجز له الاقتصار على ما ذكر، لأنه لم يجن موضحة حتى يستوفي منه، و وجوب خمسة عشر بعيرا في المنقلة هو المشهور بين الأصحاب، و عليه دلت الروايات. و ذهب ابن أبي عقيل إلى أن فيها عشرين بعيرا، و هو شاذ، و إنما لم يكن فيها و لا فيما قبلها و هي الهاشمة قصاص على تقدير وقوعها عمدا، لعدم إمكان الاستيفاء على وجه المساواة".