حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٣٨
" قال ابن أبي عقيل: و لو أن رجلا ضرب أمة قوم و هي حامل، فمات الجنين في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الأمة فإن ضربها فألقته حيا ثم مات فإن عليه عشر قيمتها".
ديات الأعضاء
السرائر (مجلد ٣ صفحة ٣٨٢)" و في الشفتين جميعا الدية كاملة، و في العليا منهما، ثلث الدية، و في السفلى ثلثها و قال شيخنا في نهايته في العليا منهما أربعمائة دينار، و في السفلى منهما ستة مائة دينار. إلا أنه في مبسوطه ذهب إلى ما اخترناه فإنه قال: و في الشفتين الدية كاملة و في السفلى عندنا ثلثاها، و في العليا الدية. و هذا هو الأظهر و لا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار آحاد لا توجب علما، و لا عملا. و ما اخترناه مذهب شيخنا المفيد رحمه الله في مقنعته و ذهب بعض أصحابنا إلى أنهما متساويتان في الدية فيهما جميعا الدية كاملة، و في إحداهما نصف الدية، و هو ابن أبي عقيل في كتابه، و هو قول قوي، إلا أن يكون على خلافه إجماع، و لا شك أن الإجماع منعقد، على تفضيل السفلى، و الاتفاق حاصل على الستمائة دينار، و الأصل براءة الذمة مما زاد عليه و بهذا القول الأخير أعمل، و أفتي، و هو خيرة شيخنا في الإستبصار".
المختصر النافع (صفحة ٣٠٠)" و قال ابن بابويه: في العليا نصف الدية. و في السفلى الثلثان. و قال ابن أبي عقيل: في كل واحدة نصف الدية، و هو قوي. و في قطع بعضها بحساب ديتها. و في