حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٣٢
" قوله: و تكرار الإقرار أربعا إلخ. اتفق الأصحاب إلا من شذ على أن الزنا لا يثبت على المقر به على وجه يثبت به الحد، إلا أن يقر به أربع مرات، و يظهر من ابن أبي عقيل الاكتفاء بمرة، و هو قول أكثر العامة.
(و صفحة ٣٣٩)" احتج ابن أبي عقيل بصحيحة الفضيل عن الصادق عليه السلام قال
من أقر على نفسه عند الإمام بحد من حدود الله تعالى مرة واحدة، حرا كان أو عبدا، أو حرة كانت، أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحد للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه أربعة شهود
و أجيب بحمله على غير حد الزنا جمعا بين الأخبار.
(و صفحة ٣٤١)" و طريق الروايات من الجانبين غير نقي، و اعلم أن الروايتين السابقتين تضمنتا تغريب الرجل و المرأة، و لكن المشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف، الإجماع على اختصاص التغريب بالرجل، فإن تم الإجماع فهو الحجة، و إلا فمقتضى النص ثبوته عليهما و هو مختار ابن أبي عقيل و ابن الجنيد. و عللوا عدم تغريبها بأنها عورة يقصد بها الصيانة، و منعها عن الإتيان بمثل ما فعلت، و لا يؤمن عليها ذلك في الغربة و هذا التعليل لا يقابل النص، و إنما يتجه مؤيدا للحكم".
شرح اللمعة (مجلد ٩ صفحة ١١١)" (و لا جز على المرأة، و لا تغريب)، بل تجلد مائة لا غير، لأصالة البراءة، و ادعى الشيخ عليه الإجماع و كأنه لم يعتد بخلاف ابن أبي عقيل حيث أثبت التغريب عليها، للأخبار السابقة. و المشهور أولى بحال المرأة و صيانتها. و منعها من الإتيان بمثل ما فعلت".