حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٣١
" قال ابن أبي عقيل و المحصن الذي يكون له زوجة حرة مسلمة يغدو عليها و يروح فقد اتفقا على اعتبار إسلام الزوجة و حريتها و ابن الجنيد زاد اعتبار حرية الرجل و قال سلار العاقل المحصن إذا شهد عليه أربعة رجال عدول و لا حائل بينه و بين وطء زوجته و كان نكاحها للدوام فإن المتعة لا يحصن فأما ملك اليمين فقد روي أنه يحصن و هذا يعطي أنه لا يفتي بأن ملك اليمين يحصن و أبو الصلاح وافق شيخنا في أن الإحصان يحصل بالزوجة الحرة و الأمة و ملك اليمين و كذا ابن إدريس و المعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية.
(و صفحة ٧٦٢)" قال ابن أبي عقيل: و يرجم سائر جسده إلا وجهه، و لم يذكر حكم الجلد. و قال أبو الصلاح: يضرب سائر بدنه أشد الضرب ما عدا رأسه و فرجه. و الوجه، الأول. لنا أن الرأس فيه مقتل و يخاف منه العمى و زوال العقل، و المقصود الردع دون الإتلاف.
(و صفحة ٧٦٣)" مسألة: المشهور عند علمائنا أنه لا يقبل الإقرار بالزنا إلا بأربع مرات، ذهب إليه الشيخان و ابن الجنيد و غيرهم. و قال ابن أبي عقيل إذا أقر الرجل أو المرأة بالزنا ثم جحدا جلدا و قد قيل إذا أقر المحصن بالزنا رد أربع مرات، ثم رجم، و هذا يعطي قبول المرة الواحدة و المعتمد الأول." و اعلم أن كلام ابن أبي عقيل ليس بقاطع على المخالفة، فإن قصدها صارت المسألة خلافية و إلا فلا".
مسالك الأفهام (مجلد ٢ صفحة ٣٣٨)" و ذهب جماعة من أصحابنا منهم ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و سلار، إلى أن ملك اليمين لا يحصن، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال
و كما لا تحصن الأمة و النصرانية و اليهودية إذا زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنا بيهودية أو نصرانية أو أمته و تحته حرة.