حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٢٧
كتاب الحدود
السرقة
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٧٢)" مسألة: المشهور بين علمائنا أن النصاب الذي يجب فيه قطع السارق ربع دينار، ذهبا خالصا أو ما قيمته ذلك، سواء كان منقوشا أو لا، ذهب إليه الشيخان، و السيد المرتضى، و سلار، و ابن البراج، و أبو الصلاح، و ابن حمزة، و ابن زهرة، و أكثر علمائنا. و قال ابن أبي عقيل: و السارق عند آل الرسول عليهم السلام يقطع في كل شيء سرق إذا بلغ قيمة ما يسرق دينارا فصاعدا، و قال الصدوق في كتاب المقنع
سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن أدنى ما يقطع في السارق، فقال ربع دينار
و روي أنه
يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك.
(و صفحة ٧٧٤)" و قال ابن أبي عقيل: و لو أن رجلا أخذ و هو حامل متاع من بيت، فقال صاحب البيت أعطانيه، و قال صاحب البيت بل سرقته لم يقطع، لأن هذا شبهة، و الحدود تدرأ بالشبهات. و قال الصدوق في المقنع و كتاب من لا يحضره الفقيه: و إذا دخل السارق بيت رجل فجمع الثياب فيؤخذ في الدار و معه المتاع فيقول دفعه إلي رب الدار فليس عليه القطع، فإن خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع، أو يجيء بالمخرج منه و هذا الفرق مشكل من الحيثية التي قالها رحمه الله. نعم بينهما فرق من حيثية أخرى، و هي أن القطع إنما يجب لو خرج بالقماش من المنزل، لا يجمعه