حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥١٩
الأخ. قال و كل ذي رحم فو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
و مقابل الأصح قول ابن أبي عقيل: إن للخال المتحد السدس، و للعم النصف حيث يجتمع العم و الخال، و الباقي يرد عليهما بقدر سهامهما، و كذا لو ترك عمة و خالة، للعمة النصف، و للخالة السدس، و الباقي يرد عليهما بالنسبة. و هو نادر و مستنده غير واضح".
مسالك الأفهام (مجلد ٢ صفحة ٢٦٤)" قوله و لو كان كون الثلث للجد من الأم و إن اتحد هو المشهور بين الأصحاب، و عليه اتفاق المتأخرين، و مستندهم أن المتقرب بالأم يأخذ نصيب الأم سواء اتحد أم تعدد، و نصيبها الثلث، لأنه إنما يأخذ نصيبها عند عدمها. و في المسألة أقوال كثيرة نادرة: منها قول ابن أبي عقيل و الفضل بن شاذان: إنه إذا اجتمع جدة أم أم و جدة أم أب فلأم الأم السدس، و لأم الأب النصف، و الباقي يرد عليهما بالنسبة كمن ترك أختا لأب و أم و أختا لأم.
" قوله و إن فرضت هذا هو المشهور الأظهر بين الأصحاب، بل ادعى جماعة عليه الإجماع، لأن من كان النقص داخلا عليه كان الفضل له، و لأن الأخت للأبوين يجمع السببين فيكون أولى. و قال ابن أبي عقيل و الفضل: إن الفاضل يرد عليهما على نسبة السهام أرباعا في المسألة المفروضة، و أخماسا إذا كان المتقرب بالأبوين أختين، و هو شاذ.
(و صفحة ٢٦٦)" ذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل، و المفيد، و القطب الكيدري، و معين الدين المصري، إلى تنزيل الخئولة و العمومة منزلة الكلالة، فللواحد من الخئولة للأم السدس ذكرا كان أم أنثى، و للاثنين فصاعدا الثلث، و الباقي للخال، أو الخالة من الأبوين، أو الأب، لأنهم يتقربون بالإخوة فيرثون ميراثهم. و الأصح الأول، لدلالة الأخبار عليه. و منع مساواتهم للإخوة من كل وجه، و لا فرق مع اتحاد الخال و الخالة في استحقاقه الثلث بين المتقرب بالأب و الأم. و كذا لا فرق في