حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥١٥
الثلث، و الباقي للعم، و قال قبل ذلك: فرض العمة النصف، و فرض الخال و الخالة الثلث، بينهم بالسوية، و إذا حضر أحدهم كان له السدس، و قد قيل إن الواحد منهم له الثلث، فجعل للخال مع العم السدس. و هو الظاهر من كلام شيخنا المفيد، فإنه قال في المقنعة: و يجري ذوي الأرحام فمن سميناه يعني من العمومة و العمات، و الخئولة و الخالات، و أبنائهم في الزيادة و النقصان معهم مجرى ذوي الأرحام من الكلالة المقدم ذكرهم، من الإخوة و الأخوات. ثم قال: و الخامس سهام من له سببان يستحق بهما الميراث، مع من له سبب واحد فيه على الاختصاص، كزوج هو ابن عم، و ابن خال، فللزوج النصف بالتسمية و الثلثان مما يبقى بالرحم، و لابن الخال الثلث الباقي يرحمه على حسب فرائض من تقربا به (يقر بأنه) من العمومة و الخئولة، كما بيناه فأعطى ابن الخال هنا السدس، و ساوي بينه و بين الخال، و كذا يظهر من كلام سلار.
(و صفحة ٧٣٥)" و قال ابن أبي عقيل: و إن ترك خالا و عمة فللخال السدس، و للعمة النصف، و الباقي رد عليهم على قدر سهامهم و كذلك إن ترك عمة و خالة، فللخالة السدس، و للعمة النصف، و الباقي رد عليهما على قدر سهامهما. و المعتمد ما قاله الشيخ، لما تقدم من الأخبار، و لأن الرد مع التسمية، و هؤلاء لا مسمى لهم. احتج بأن للخالة السدس، و للعمة النصف، كالأخوات فيرد على قدر السهام. و الجواب: منع حكم الأصل، و القول بالقياس عندنا باطل.
" مسألة: المشهور ما قاله الشيخ في النهاية: أن أولاد العمومة و العمات و إن سفلوا و أولاد الخئولة و الخالات و إن نزلوا، أولى من عمومة الأب و عماته، و خؤولته، و خالاته، و من عمومة الأم و عماتها، و خؤولتها، و خالالتها، و قال ابن أبي عقيل: لو ترك عمة أمه و ابنة خالته، فالمال بينهما نصفان، لأنهما قد استويا في البطون و هما جميعا من طريق الأم، و الأولى أولى، لأن الأولاد أقرب ببطن." و قال ابن أبي عقيل: لبنت العم النصف، و لبنت الخال السدس، و الباقي رد