حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥١٤
إلى كثرة القائلين به، و المودعية كتبهم و تصانيفهم لأن الكثرة لا دليل معها، و إلى ما اختاره السيد المرتضى و ما اخترناه ذهب إليه الحسن بن أبي عقيل العماني رحمه الله في كتاب المتمسك. و هذا الرجل من أجلة أصحابنا و فقهائنا، و كان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه، و المعتمد المذهب المشهور.
(و صفحة ٧٣٢)" تذنيبان: الأول كلام الفضل في أن للبنت النصف، و للبنتين الثلثان مع الأب خاصة، ليس بجيد، بل لهما ذلك مطلقا، و إذا لم يكن غيرهما رد عليهما، لعموم القرآن. و قد لوح ابن أبي عقيل بما يوافق كلام الفضل فقال: و إذا حضر واحد منهم يعني من الأولاد فله المال كله، بلا سهام مسمى ذكرا كان، أو أنثى، فإذا ترك بنتا فالمال كله لها بلا سهام مسماة. و إنما سمى الله عز و جل للبنت الواحدة النصف، و للابنتين الثلثان، مع الأبوين فقط، و إذا لم يكن أبوان فالمال كله للواحد ذكرا كان أو أنثى. قال: و لو ترك ابنة فالمال كله لها بلا سهام مسماة و إنما سمى الله عز و جل للأم السدس و الثلث مع الولد و الأب إذا اجتمعوا، فإذا لم يكن ولد و لا أب فليست بذي سهم. و كذا قال: إنما سمى الله للأخت من الأبوين، أو من الأب، أو من الأم، إذا اجتمعوا مع الإخوة، أو الأخوات من الأبوين، أو من الأب، أو مع الأجداد، فإذا انفردت الأخت من أي جهة كانت، فالمال كله لها بلا سهام.
(و صفحة ٧٣٣)" قال ابن أبي عقيل: لو ترك جدته أم أمه و جدته أم أبيه فلأم الأم السدس، و لأم الأب النصف، و ما بقي رد عليهما على قدر سهامهما، لأن هذا كأنه ترك أختا لأب و أم، و أختا لأم. و قال الصدوق في المقنع: فإن ترك جدا لأم وجد لأب فللجد من الأم السدس، و ما بقي فللجد من الأب، فإن ترك جدا لأم و أخا لأب، أو لأب و أم، فللجد من الأم السدس و ما بقي فللأخ.
(و صفحة ٧٣٤)" و قال ابن أبي عقيل: إن ترك عما و خالا، فللخال السدس، و قد روي أن له