حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥١٢
الإجماع عليه، لمشاركته لهما في العلة الموجبة للحكم، و المصنف تردد في ذلك مما ذكر، و من عموم الآية و صدق الإخوة على القاتل، و منع التعدي، فإن العلة ليست منصوصة بل مستنبطة، فيكون الإلحاق بهما قياسا لا يقول الأصحاب به، و الإجماع ممنوع، فإن الصدوقين، و ابن أبي عقيل، قالوا بحجب القاتل، و عللوا حجب الإخوة بما روي من أنهم عياله، و عليه نفقتهم، و نفقة القاتل، لا تسقط عن الأب، بخلاف المملوك".
في السهام
السرائر (مجلد ٣ صفحة ٢٤٠)" و إلى ما اختاره السيد و اخترناه (من أن ولد الولد ولد حقيقة و أنه يعطى ابن البنت نصيب الابن و بنت الابن نصيب البنت) ذهب الحسن بن أبي عقيل العماني رحمه الله في كتاب كتاب المتمسك بحبل آل الرسول عليهم السلام، و هذا الرجل من جلة فقهاء أصحابنا و متكلميهم، و كتابه كتاب معتمد، قد ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في فهرست المصنفين، و أثنى عليه، و كان شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله يكثر الثناء على هذا الرجل".
كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ٤٤٧)" قال دام ظله: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، إلى آخره. في المسألة بين الأصحاب خلاف، فذهب الشيخان و ابنا بابويه و أبو الصلاح و أتباعهم، إلى أن ولد الولد، يقوم مقام والده يأخذ نصيبه، ابنا كان أو بنتا. و ذهب المرتضى، و ابن أبي عقيل، و المصري منا في كتاب التحرير، و المتأخر، إلى أنه ولد الولد يأخذ نصيب الولد، من الابن كان أو من البنت، و الأول أشبه.