حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥١١
(و صفحة ٢٥٨)" و قال الصدوق و الحسن: يحجب القاتل، و الأقرب أن الغائب يحجب ما لم يقض بموته.
(و صفحة ٢٦٠)" درس: و رابع عشرها منع المستهل من الإرث، إذا لم تكمل شهور الاستهلال، فلو شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب، و لو شهدت اثنتان منع من النصف، و لو شهدت ثلاثة منع من الربع، و نقل ابن الجنيد قبول شهادة الواحد في الجميع، و هو قول الحسن و ظاهر المفيد".
مسالك الأفهام (مجلد ٢ صفحة ٢٥٣)" رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه قال إن كان خطأ فإن له ميراثها، و إن كان قتلها متعمدا فلا يرثها
و لانتفاء الحكمة الباعثة على نفي الإرث حيث لم يقصد القتل، و ثانيها أنه لا يرث مطلقا، و هو قول ابن أبي عقيل، لعموم قوله صلى الله عليه و آله (كذا) في صحيحة هشام بن سالم و غيرها
لا ميراث للقاتل
الشامل لعمومه لموضع النزاع، و خصوص رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام أنه قال
لا يرث الرجل الرجل إذا قتله، و إن كان خطأ
و ثالثها: أنه يرث مما عدا الدية، ذهب إليه أكثر الأصحاب كالمرتضى، و ابن الجنيد، و الشيخ، و الأتباع، و حسنه المصنف، و نقله عن تخريج المفيد، و اختاره العلامة و أكثر المتأخرين، لأن فيه جمعا بين الدليلين، و لأن الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث على تقدير كون الخطأ شبيه العمد، و يدفعها عاقلته إلى الوارث على تقدير كونه محضا لقوله تعالى وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ و لا شيء من الموروث له يجب دفعه إلى الوارث، و الدفع إلى نفسه و أخذه من عاقلته، عوض ما جناه لا يعقل.
(و صفحة ٢٥٧)" و أما القاتل فالمشهور أنه مثلهما في عدم الحجب، بل ادعى الشيخ في خلاف