حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٠٩
كتاب المواريث
موانع الإرث
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٤٢)" و قال ابن أبي عقيل: لا يرث عند آل الرسول عليهم السلام القاتل من المال شيئا، لأنه إن قتل عمدا فقد أجمعوا على أنه لا يرث، و إن قتل خطأ كيف يرث، و هو يؤخذ منه الدية، و إنما منع الدية الميراث احتياطا لدماء المسلمين لئلا يقتل أهل المواريث بعضهم بعضا طمعا في المواريث، و إذا اجتمعوا جميعا في الجملة أن القاتل لا يرث، ثم ادعى بعض الناس أنه عنى بذلك العمد دون الخطأ، فعليه الدليل و الحجة الواضحة، و لن يأتي في ذلك بحجة أبدا.
(و صفحة ٧٤٣)" و قال ابن حمزة: القتل إما عمد عدوان، و لا يستحق القاتل شيئا من ميراثه، أو عمد غير عدوان، و لا يسقط حقه من الميراث، أو خطأ، و يرث من التركة دون الدية، و قيل يرث من الدية أيضا. و قد تلخص من هذه الأقوال الإجماع على منع القاتل عمدا، و الخلاف في القاتل خطأ، فابن أبي عقيل منع من إرثه مطلقا، و المفيد، و سلار، لم يمنعاه مطلقا، و الشيخ، و ابن الجنيد، و السيد المرتضى، و أبو الصلاح، و ابن البراج، و ابن حمزة، و ابن زهرة، و ابن