حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٠٥
النساء مع الرجال جائزة، في كل شيء إذا كن ثقات، و هي يعطي منه قبول شهادتهن في الزنا منفردات و منضمات.
(و صفحة ٧١٥)" الخامس: قال الشيخ في الخلاف: لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا منفردات، و لا منضمات إلى الرجال. و قال في المبسوط: الثالث ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و أربع نسوة، و هو الولادة، و الرضاع، و الاستهلال، و العيوب تحت الثياب، و أصحابنا رووا أنه لا يقبل شهادة النساء في الرضا أصلا، و ليس هاهنا ما يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلا هذه. و قال في كتاب الرضاع من المبسوط: شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا، و يقبل في الاستهلال، و العيوب تحت الثياب، و الولادة. و قال بعضهم: يقبل في جميع ذلك. و قال شيخنا المفيد: إنه تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع، و به قال سلار، و ابن حمزة، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل، و ابن إدريس وافق شيخنا في النهاية".
(و صفحة ٧١٦)" و قال ابن أبي عقيل: إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة، و في الصبي صاح، أو لم يصح فشهادتها جائزة إذا كانت حرة مسلمة عدلة".
(و صفحة ٧٢٠)" قال السيد المرتضى: مما انفردت الإمامية به في هذه الأعصار و إن روى لها وفاق قديم القول بجواز شهادة ذوي الأرحام، و القرابات بعضهم لبعض، إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد، إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يروونه من أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد، و إن جازت شهادته له، و هذا الكلام يشعر بقبول شهادة الولد على الوالد لا تصريحا، و نقل ابن إدريس عنه القبول و لم أقف لابن الجنيد و لا لابن أبي عقيل على شيء في ذلك بالنصوصية.
" مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بشهادة الوالد لولده و عليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادة، و لا بأس بشهادة الأخ لأخيه و عليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادة، و لا بأس بشهادتها الرجل لامرأته و عليها إذا كان معه غيره من أهل