حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٠
أحمد روايتان.
لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه و آله
إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء.
و من طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟ قال إن كانت يده قذرة فأهرقه، و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه.
احتج ابن أبي عقيل بما روي عنه عليه السلام و هو قوله
الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه
و بما روي عن الباقر عليه السلام قال
سألته عن الجرة و القربة يسقط فيها فأرة أو جرذ أو غيره فيموت فيها. فقال: لو غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه. و إن لم يغلب فاشرب منه و توضأ.
الدروس (صفحة ١٤) درس: الماء المطلق طاهر مطهر ما دام على أصل الخلقة، فإن خرج عنها بمخالطة طاهر فهو على الطهارة، فإن سلبه الإطلاق فمضاف، و إلا كره الطهارة (كذا) و إن خالطه نجس فأقسامه أربعة: أحدها الواقف القليل و هو ما نقص عن الكر، و هو ينجس بالملاقاة تغير أو لا، و إن كانت النجاسة مما لا يدركه الطرف على الأصح أو لا فطهره بإلقاء كر عليه دفعة يزيل تغيره إن كان، و لو لم يزل افتقر إلى كر آخر، و هكذا. و كذا يطهر بالجاري. و قول ابن أبي عقيل يتوقف نجاسته على التغير شاذ.".
الذكرى (صفحة ٩)" ينجس قليل الواقف بالملاقاة في الأشهر لمفهوم الشرط في الحديثين و لقول الصادق عليه السلام في سؤر الكلب
رجس نجس لا يتوضأ بفضله
و لتعليل غسل اليدين من النوم باحتمال النجاسة، و لو لا نجاسة القليل لم يفسد. و حجة الشيخ أبي علي ابن أبي عقيل رحمه الله على اعتبار التغير بعموم الحديث معارض بتقديم الخاص على العام و إن جهل التأريخ. و قد رواه قوم في بئر بضاعة و كان ماؤها كثيرا".
المهذب البارع (مجلد ١ صفحة ٧٩)" احتج الحسن: بما روي متواترا من قولهم عليهم السلام
الماء طهور لا ينجسه شيء