حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٩٩
المرافعة، لا من حين الإيلاء، ذهب إلى ذلك الشيخان، و الأتباع، و ابن إدريس، و العلامة في غير المختلف، و الشهيد، و غيرهم و قال ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد: إنها من حين الإيلاء".
الحدائق الناضرة (مجلد: ٢٥ صفحة ٦٣٧)" و أما باقي الأصحاب ممن نسب إليه هذا القول كالشيخ في النهاية و الشيخ المفيد و الصدوق فإنما هو من حيث الإطلاق، و نحوهم غيرهم كابن أبي عقيل و ابن البراج في الكامل و سلار و أبي الصلاح و ابن زهرة، و يمكن أن يستدل على هذا القول زيادة على ما ذكره في المبسوط من حديث
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
بإطلاق مرسلة يونس المذكورة، و كذا إطلاق قوله عليه السلام في صحيحة زرارة
هو من كل ذي محرم
و لا ينافيه تخصيص العد بالأم و الأخت و من معهما، لأن الظاهر أن ذلك إنما خرج مخرج التمثيل لا الحصر، و لا للزوم الحصر في هذه الأفراد المذكورة في الرواية، و النص و الإجماع على خلافه (و صفحة ٦٦٥- ٦٦٦)" الرابع: المشهور بين الأصحاب رحمة الله عليهم وقوع الظهار بالمستمتع بها كالزوجة الدائمة، و هذا مذهب السيد المرتضى و ابن أبي عقيل و أبي الصلاح و ابن زهرة. و ظاهر الصدوق و ابن الجنيد العدم حيث قالا: و لا يقع الظهار إلا موقع الطلاق، و اختاره ابن إدريس." و قال في المبسوط: و روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة و المدبرة و أم الولد و هو اختيار ابن أبي عقيل و ابن حمزة. و قيل: إنه لا يقع بها، و هو قول الشيخ المفيد و أبي الصلاح و سلار و ابن البراج في كتابيه و ابن إدريس و غيرهم و الأول أظهر، و الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين.
(و صفحة ٦٦٨)" عن حمزة بن حمران" قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه، قال: يأتيها و ليس عليه شيء.
و رده في المسالك و مثله سبطه في شرح النافع بضعف السند فلا يعارض ما تقدم من الأخبار التي فيها الصحيح