حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٩٨
(شيء) فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر
الحديث. و في الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال
سألته عن الإيلاء ما هو؟ فقال هو أن يقول الرجل لامرأته و الله لا أجامعك كذا و كذا، أو يقول و الله لأغيظنك.
(و صفحة ٦٠٥)" و قال ابن أبي عقيل: و الحد الذي يجب المرأة أن تسكت أربعة أشهر، فإذا مضت فالأمر إلى المرأة إن شاءت سكتت و أقامت على غضبه، ما بدا لها حتى يرضى، و إن شاءت رافعته، فإذا هي رافعته واقف الحاكم الزوج فإما أن يفيء و يرجع إلى حاله الأولى من الرضا، و إن شاء أن يعزم على الطلاق منذ يوم، يخير الحاكم بين الإيفاء و الطلاق، و هذا الكلام يشعر بأن ابتداء مدة التربص من حين الإيلاء".
(و صفحة ٦٠٧)" مسألة: اختلف علماؤنا في المرأة حال تلفظ الرجل بالشهادات و اللعن، هل تكون قائمة أو قاعدة؟ قال الشيخ في المبسوط الثاني و هو الظاهر من كلام الصدوق و أبيه رحمهم الله و قال في النهاية: صفة اللعان أن يجلس الإمام أو من نصبه الإمام مستدبر القبلة، و يوقف الرجل بين يديه، و المرأة عن يمينه قائمين، و لا يقعدان، و يقول له: قل أشهد بالله إلى آخره. و هذا يشعر بأنها تكون قائمة حال التعانه، و كذا قال ابن أبي عقيل و نحوه قال المفيد و أبو الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن حمزة و ابن زهرة، و قال ابن إدريس الأظهر هو اختيار شيخنا في مبسوطه، و هو أن تكون المرأة قاعدة عند لعان زوجها.
(و صفحة ٧٤٤)" تذنيب: هذا المكذب نفسه بعد انقضاء اللعان هل يجب عليه الحد؟ قال الشيخ في النهاية: لا حد عليه، و قد روي أن عليه الحد قال: و الأظهر ما ذكرناه أولا لأنه لا حد عليه بعد مضي اللعان و قال ابن أبي عقيل يجب عليه الحد و الوجه ما قاله الشيخ لأن اللعان يسقط الحد، فلا يعود بغير سبب".
مسالك الأفهام (مجلد ٢ صفحة ٨٦)" قوله قال في ظاهر المشهور بين الأصحاب أن مدة التربص تحتسب من حين