حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٩٤
: المراد إذا أكذب قبل اللعان. و هو عدول عن الظاهر. و قال في النهاية: الأظهر السقوط".
تحرير الأحكام (مجلد ٢ صفحة ٦١)" لا فرق بين أن يكون الزوجة حرة أو أمة، و هل يقع من الرجل على مملوكته؟ نص الشيخ على ذلك، و هو مذهب ابن أبي عقيل. و منع منه ابن إدريس، و نقله عن المرتضى، و المفيد، و الحق عندي الأول، للعموم و عليه دلت رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام و رواية إسحاق بن عمار الصحيحة عن أبي إبراهيم عليه السلام و رواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام متأولة مع ضعف سندها، و في وقوعه بالمتمتع بها خلاف، أقربه الوقوع، و هو اختيار ابن أبي عقيل." يقع الظهار مع التشبيه بالأم إجماعا، و لو علقه بظهر غيرها من المحرمات المؤبدة، كما لو قال كظهر أختي، أو بنتي، أو عمتي، أو خالتي، أو غيرها من المحرمات نسبا، أو رضاعا، فالذي نص الشيخ و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و جماعة وقوعه، و قال ابن إدريس لا يقع، و الأقرب عندي الأول. و عليه دلت رواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه السلام و لو شبهها بغير أمه من المحرمات بما عدا لفظة الظهر لم يقع، و كذا لو شبهها بمحرمة بالمصاهرة تحريم جمع، أو تأييد، كأم الزوجة و أختها و بنت أختها، و زوجة الأب و الابن و لو قال: كظهر أبي أو أخي أو عمي لم يقع إجماعا لأنه ليس بمحل الاستحلال و كذا لو قالت هي أنت علي كظهر أبي أو أمي".
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥٩٧)" و قال السيد المرتضى: و مما انفردت به الإمامية القول بأن الظهار لا يقع إلا بلفظ الظهر، و لا يقوم مقامها تعليقه بجزء من أجزاء الأم، أو عضو أي عضو كان، و به قال ابن إدريس، و ابن زهرة، و هو الظاهر من كلام المفيد، و ابن أبي عقيل، و أبي الصلاح، و سلار، لأنهم فسروا الظهار بقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أو أحد المحرمات.