حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٩٣
قال دام ظله: و في وقوعه بالمتمتع بها قولان، أشبههما الوقوع. قد ذكرنا هذا البحث في باب المتعة. و قوله: (و كذا الموطوءة بالملك) تقديره، و كذا فيها قولان، ذهب الشيخ إلى وقوعه. و المستند ما رواه صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يظاهر من جاريته فقال الحرة و الأمة في هذا
(ذا خ.) و مثله في أخرى، عن فضالة، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام و ما رواه العلاء بن رزين في سند صحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال
سئل عن الظهار عن الحرة و الأمة؟ فقال: (قال ئل) نعم
و عليه فتواه في النهاية و الخلاف، مستدلا بالإجماع، و بقوله تعالى: وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ و اختيار ابن أبي عقيل في المتمسك. و ذهب المفيد و المرتضى في بعض مسائله، و سلار و أبو الصلاح و المتأخر إلى أنه لا يقع، و به رواية، عن علي بن فضال، عن أبي بكير، عن حمزة بن حمران، قال: قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال: يأتيها، و ليس عليه شيء.
(و صفحة ٢٥١)" قال دام ظله: و في وقوعه بالمتمتع بها قولان، المروي أنه لا يقع. و روى هذه، العلاء بن رزين، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال
لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها.
و عليها فتوى الشيخ و المرتضى، و ابن أبي عقيل، و المتأخر.
(و صفحة ٢٧٥)" قال دام ظله: و في سقوط الحد هنا روايتان، أشهرهما السقوط. قوله: (هنا) إشارة إلى الاعتراف بالولد بعد اللعان. و أما أنه يسقط الحد أم لا؟ فمذهب المفيد و ابن أبي عقيل: لا، و به تشهد رواية الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال
سألته عن رجل لاعن امرأته، و انتفى من ولدها، ثم أكذب نفسه، هل يرد عليه ولده؟ فقال إذا أكذب نفسه جلد الحد، و رد عليه ابنه، و لا يرجع إليه امرأته.
و قال الشيخ في الإستبصار