حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٨٣
في العدة
كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ١٦٠)" عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول
عدة المتعة خمسة و أربعون يوما.
و لعله محمول على من تعتد بالشهور. و قال ابن أبي عقيل: عدتها حيضة، و هو في رواية ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال
إن كانت تحيض فحيضة، و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف.
قلت: تحمل هذه على حيضة بين طهرين، توفيقا بين الروايات، و جمعا بين الأقوال. و الأظهر بين الأصحاب أن عدتها طهران، و هو الأشبه.
(و صفحة ٢٠٢)" أقول: المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على مال الميت، لأن علقة الزوجية، انقطعت بالموت. و لو كانت حاملا هل ينفق عليها من نصيب الحمل؟ فيه قولان، و تمسك كل واحد منهما برواية. قال المفيد في المقنعة (التمهيد خ.) و ابن أبي عقيل: لا نفقة لها، تمسكا بأن الحمل لا مال له، فكيف ينفق عليها من نصيبه.
(و صفحة ٢٢٥)" و روى زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام،
في الصبية التي لا تحيض مثلها، و التي قد تيأس (يئست خ.) من المحيض؟ قال ليس عليهما عدة، و إن دخل بهما.
و عليهما عمل الشيخين، و ابن بابويه، و ابن أبي عقيل، و سلار".
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥٦٢)" في النهاية: و إذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها كانت عدتها مثل عدة المعقود عليها عقد الدوام، أربعة أشهر و عشرة أيام، و تبعه ابن البراج، و أبو