حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٥٠
عامة عامية و رواياتنا خاصة خاصية و هي مقدمة عند التعارض نعم روى الشيخ عن سعيد بن إسماعيل عن أبيه و هما مجهولان قال
سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها
إلى قوله قال
لا يكون ذا
و هو مع ضعف السند غير دال على منع الثيب لأنه نفي الحكم عن جملة المسئول عنه لا عن حكم الذي من جملته البكر و مع ذلك ليس بصريح في البطلان فيهما و يمكن حمله على الكراهة.
(و صفحة ٣٨١)" و قال ابن أبي عقيل منا و بعض العامة: لا تحرم الأمهات إلا بعد الدخول ببناتهن، كالبنات، و جعلوا الدخول المعتبر في الآية متعلقا بالمعطوف و المعطوف عليه جميعا. و لصحيح جميل بن دراج و حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام قال
الأم و البنت سواء، إذا لم يدخل بها
يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج أمها و إن شاء ابنتها، و في معناها أخبار أخر.
(و صفحة ٣٨٢)" و في حديث علي بن جعفر السابق و قال
تزوج العمة و الخالة على ابنة الأخ، و ابنة الأخت، و لا تزوج بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة، إلا برضا منهما، فمن فعل فنكاحه باطل
، و في مقابلة المشهور قولان نادران للأصحاب، أحدهما جواز الجمع مطلقا، ذهب إليه ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد، على الظاهر من كلاميهما، لا الصريح، و لكن الأصحاب فهموا منهما ذلك. و عندي في فهمه نظر لأنهما أطلقا القول بالجواز، و استدلا بالآية، و هو مذهب الأصحاب".
شرح اللمعة (مجلد ٥ صفحة ١١٢)" و لا يشترط الشاهدان في النكاح الدائم مطلقا، (و لا الولي في نكاح الرشيدة و إن كان أفضل) على الأشهر، خلافا لابن أبي عقيل حيث اشترطهما فيه، استنادا إلى رواية ضعيفة تصلح سندا للاستحباب، لا للشرطية.
(و صفحة ١٧٧)" (. لا ابنة المعقود عليها) من غير دخول، فلو فارقها قبل الدخول حل له تزويج