حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٤٤
(و صفحة ٥٥٦)" مسألة: إذا اختلفا في الإصابة، فادعاها و أنكرت و كانت ثيبا، قال الشيخ في النهاية: كان القول قول الرجل مع يمينه. و قد روي أنها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا، ثم يأمر الحاكم الرجل بوطئها فإن وطئها فخرج و على ذكره أثر الخلوق صدق و كذبت، و إن لم يكن الأثر موجودا صدقت و كذب الرجل، و كذا قال ابن البراج، و هو قول ابن أبي عقيل إلا أنه لم يذكر الرواية.
(و صفحة ٥٦٨)" مسألة: المشهور إباحة الأمتين بالعقد للحر، و قال ابن الجنيد: و لا يتزوج أكثر من أمة واحدة، و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، و حجته زوال خوف العنت بها، فالزائد حرام، لفقدان الشرط فقد سبق البحث في ذلك".
مسالك الأفهام (مجلد ١ صفحة ٣٤٤)" قوله و الإشهاد و الإعلان المشهور بين أصحابنا أن الإشهاد في نكاح الغبطة سنة مؤكدة، و ليس بشرط في صحة العقد، و هو مذهب جماعة من علماء العامة، لأصالة عدم الوجوب و الاشتراط، و عدم دليل صالح عليه، و لقول الباقر و الصادق عليهما السلام
لا بأس بالتزويج بغير شهود فيما بينه و بين الله تعالى، و إنما جعل الشهود في تزويج السنة من أجل الولد، و من أجل المواريث
، و ذهب ابن أبي عقيل منا، و جماعة من العامة، إلى اشتراط الإشهاد فيه، فلا ينعقد بدونه. لما رووه عن النبي صلى الله عليه و آله بطرق متعددة يدل على نفي النكاح بدون الشاهدين.
(و صفحة ٣٥٥)" و قد تقدم ما يدل على عدم اشتراط الإشهاد و إن ابن أبي عقيل منا خالف فيه استنادا إلى رواية ضعيفة السند مع إمكان حملها على الاستحباب جمعا.
(و صفحة ٣٥٧)" الكلام في ولاية الجد في موضعين، أحدهما في أصل ثبوتها، و هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه في التذكرة الإجماع، و خالف في ذلك ابن أبي عقيل