حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٣٩
المذكورين في نكاح الأمة، و هنا ثالث بغير خلاف، و هو إذن الحرة. فلو بادر الزوج و لم يستأذنها، قال في التبيان و المبسوط: كان العقد باطلا، و ادعى في المبسوط، الإجماع و قال في النهاية، و المفيد و سلار: تكون الحرة مخيرة بين فسخ عقد الأمة و إمضائه و بين فسخ عقد نفسها، و به رواية ضعيفة، رواها الحسن بن محبوب، عن يحيى بن اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام،
في رجل تزوج أمة على حرة، فقال إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، و إن شاءت ذهبت إلى أهلها، قال: قلت له: و إن لم ترض بذلك و ذهبت إلى أهلها أ له عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل له.
(و صفحة ١٤٦)" السبب السادس: الكفر قال دام ظله: و في الكتابية قولان، أظهرهما أنه لا يجوز غبطة و يجوز متعة. هذا اختيار الشيخ في النهاية و أبي الصلاح، و سلار، و قال المفيد في المقنعة، و ابن بابويه في المقنع، و المرتضى في الانتصار: لا يجوز مطلقا، و للمفيد قول في المسائل العزية بالجواز متعة و دواما، و هو اختيار ابن أبي عقيل. و مستندهما قوله تعالى وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. و المختار الأول.
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥٢٢)" مسألة: المشهور عند علمائنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل و الصدوق، تحريم أم الزوجة مؤبدا، سواء دخل بالبنت أو لا، ذهب إليه الشيخان و سلار و أبو الصلاح و غيرهم و قال ابن أبي عقيل قال الله تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ ثم يشرط في الآية شرطا فقال اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ إلى قوله فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فالشرط عند آل الرسول في الأمهات و الربائب جميعا الدخول. و إذا تزوج الرجل المرأة ثم ماتت عنه، أو طلقها قبل أن يدخل بها، فله أن يتزوج أمها و ابنتها.
(و صفحة ٥٢٧)" مسألة: المشهور تحريم نكاح بنت الأخ و الأخت على نكاح العمة و الخالة، إلا برضائهما، فإن رضيت العمة و الخالة، صح الجمع، و له أن يدخل