حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٣٨
(و صفحة ١١٠)" في أولياء العقد: قال دام ظله: و لا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، و قيل: يشترط، و في المستند ضعف. القول الأول للمفيد و سلار و علم الهدى و الشيخ في كتبه، سوى كتاب النهاية، فإنه يشترط فيها. و القول الثاني للشيخ في النهاية و أبو الصلاح و صاحب الرائع و صاحب الواسطة تبعا لكلام الشيخ و يظهر من كلام ابن أبي عقيل في المتمسك، انفراد الأب بالولاية، و هو متروك.
(و صفحة ١١٢)" قال دام ظله: أما البكر البالغة الرشيدة، فأمرها بيدها، و لو كان أبوها حيا، قيل: لها الانفراد بالعقد، دائما كان أو منقطعا (و قيل): العقد مشترك بينها و بين الأب، فلا ينفرد أحدهما به (و قيل): أمرها إلى الأب، و ليس لها معه أمر، و من الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، و منهم من عكس، و الأول أولى. القول الأول للمرتضى و المفيد في أحكام النساء، و هو اختيار الشيخ في التبيان و صاحب الواسطة و المتأخر و سلار و شيخنا، و نصوا جميعا أن المستحب أن لا تعقد إلا بإذن الأب. و القول الثاني اختيار المفيد في المقنعة و أبي الصلاح في الكافي. القول الثالث للشيخ في النهاية و الخلاف، و في المبسوط اختاره أيضا على تردد، و ابن أبي عقيل في المتمسك.
(و صفحة ١٣٩)" قال دام ظله: يكره أن يعقد الحر على الأمة، و قيل: يحرم، إلا أن يعدم الطول، و يخشى العنت. القول بالكراهية للشيخ في النهاية و التهذيب و التبيان، و بالتحريم للشيخ في المبسوط و الخلاف، و المفيد في المقنعة، و صاحب الرائع، و صاحب الواسطة، و ابن أبي عقيل في المتمسك، و هو أشبه (الأشبه خ.).
(و صفحة ١٤٠)" قال دام ظله: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها، و لو بادر كان العقد باطلا، إلى آخره. أقول: الصحيح أن عقد الأمة على الحرة لا يجوز، إلا بالشرطين