حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤١٩
البيع باطلا، و أطلق ابنا بابويه الجواز و منع منه ابن أبي عقيل.
" مسألة: الحنطة و الشعير جنس واحد، لا يجوز التفاضل بينهما نقدا و لا نسية، و لا بيع أحدهما بالآخر نسية، و إن تساويا و هو مذهب الشيخين، و رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه، و هو مذهب سلار أيضا و ابن البراج و ابن حمزة و قال ابن الجنيد هما نوعان و كذا قال ابن أبي عقيل.
(و صفحة ٣٥٥)" قال ابن أبي عقيل: لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب، و لا الزبيب بالعنب، لأن الزبيب و التمر يابسان، و العنب و الرطب رطبان، فإذا يبسا نقصا، و كذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر و الرطب".
الدروس (صفحة ٣٦٨)" و لو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا، و في النسية خلاف، فمنعه ابن الجنيد و الحسن.
" لو اختلف الحال، فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر، متساويا و متفاضلا، للرواية. و قال في الإستبصار، و تبعه ابن إدريس: يجوز متساويا على كراهية، لعدم التصريح في الرواية و أما العنب بالزبيب و غيره، مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك، جوز فيه متماثلا في القدر، و منع منهما ابن الجنيد و الحسن".
الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٢٢٤)" الثالث أن يختلف الجنس و يكونا غرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا و متماثلا بلا خلاف، و إنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قال الشيخ في النهاية و ابن حمزة بالأول، و قال المفيد و سلار و ابن البراج بالثاني، و نص ابن أبي عقيل و ابن الجنيد على التحريم. و قال الشيخ في المبسوط بالكراهة، و به قال ابن إدريس و العلامة في المختلف، احتج القائلون بالجواز بالأصل، و ما نقل شائعا من قوله عليه السلام
إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم
هذا ما احتج به في