حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤١٦
الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٣٧٥)" و قال ابن أبي عقيل: لا بأس بملك الأم و الأخت من الرضاعة و بيعهن. إنما يحرم منهن ما يحرم في النسب في وجه النكاح فقط، و هو كما ترى يرجع إلى مذهب الشيخ المفيد، و ظاهر ابن الجنيد أنه لا يملك من يحرم عليه من الرضاع تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم، و جعله آخر ما يباع في الدين، و إلى القول الأول ذهب العلامة في المختلف و غيره و المحقق، و الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين. و هو الأظهر كما سيظهر لك إن شاء الله".
(و صفحة ٣٧٨)" بذلك يظهر ما في كلام ابن أبي عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي بالنكاح، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الأخبار هذا. و أما ما يدل على القول الثاني من الأخبار و هو مذهب الشيخ المفيد و من تبعه فمنها ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع.