حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤١٣
كتاب البيع و بعض المعاملات الأخرى
بيع ما لم يقبض
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٩٣)" و قال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا، مما يكال أو يوزن، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع باطل. و إن كان مما لا يكال و لا يوزن، كالنبات، و الورق، و الأرضين، و الرقيق، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع جائز، و الفرق بينهما أن السنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه و آله بإبطال بيع الطعام، و جميع ما يكال و يوزن، قبل القبض، و أجازه فيما سوى ذلك".
المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٣٩٩) قال طاب ثراه: و تتأكد الكراهية في الطعام، و في رواية
لا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه
أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) لا يجوز بيع ما لم يقبض إذا كان طعاما و يجوز غيره، قاله في المبسوط: و ادعى عليه الإجماع، و به قال الصدوق و القاضي في المهذب. (ب) لا يجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، و يجوز فيما عداه كالثياب و الأرضين و هو قول الحسن بن أبي عقيل".
مسالك الأفهام (مجلد ١ صفحة ١٤٨)" قوله: من ابتاع متاعا إلخ، إنما كان أشبه، لأن فيه جمعا بين الأخبار المختلفة، التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل و أبي الحجاج الكرخي عن الصادق