حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٠٧
إذا كان من جهة الأب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالأب و لا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالأب، و يؤيده قول الشاعر
بنونا بنو أبنائنا و بناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد
. و ما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام
و من كانت أمه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له و ليس له من الخمس شيء لأن الله يقول ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ
و لأنه أحوط.
جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ٦٥)" (السادس) مما يجب فيه الخمس (إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس) عند ابني حمزة و زهرة و أكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ و المتأخرين أجمع، بل في المنتهى و التذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية الإجماع عليه، و هو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة، و إن كان قيل إنه لم يذكر الخمس في ذلك جماعة من القدماء كابن أبي عقيل و ابن الجنيد و المفيد و سلار و التقي، إذ هو مع عدم منافاته لحجية الإجماع المنقول عندنا أعم من الحكم بالنفي".
(و صفحة ٩٠)" (و يعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة، فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الأظهر) الأشهر، بل عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى رحمه الله و ابن حمزة على ما حكي عنهما، مع أن فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور، و يؤيده نسبة غير واحد من الأصحاب ذلك للمرتضى خاصة، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا" فيها عن المسالك نقله أيضا في ميراث أولاد الأولاد عن الحلي و معين الدين المصري، و في بحث الوقف عن المفيد و القاضي أيضا"، بل و عن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختيار مذهب السيد، نقله عن القطب الراوندي و الفضل بن شاذان و ابن أبي عقيل و أبي الصلاح و الشيخ في الخلاف و ابني زهرة و الجنيد".