حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٠٥
أبي عقيل العفو عن هذا النوع و أنه لا خمس فيه و الأكثر على وجوبه، و هو المعتمد لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما و اشتهار الروايات فيه". انتهى.
(و صفحة ٣٥١)" و لم نقف لما نقل عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل على دليل معتمد سوى ما نقله في المختلف فقال احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة و بما رواه عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة.
" و يمكن أن يقال و لعله الأظهر" أن الوجه في ما ذكره ابن الجنيد و ابن أبي عقيل إنما هو من حيث ورود جملة من الأخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلها بتحليل الخمس من هذه النوع كما يشير إليه قول ابن الجنيد في عبارته المتقدمة" لاختلاف الرواية بذلك" فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليل فأسقطاه هنا.
(و صفحة ٣٥٩)" و حكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد و الشيخ المفيد و ابن أبي عقيل و سلار و أبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا الفرد في ما يجب فيه الخمس و ظاهرهم سقوط الخمس هنا، و نقل عن شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى ذلك استضعافا للرواية الواردة بذلك، و ذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق. و الجميع سهو ظاهر فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة.
(و صفحة ٣٦٣)" السابع في الحلال إذا اختلط بالحرام، و القول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، و نقل عن الشيخ المفيد و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الأفراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذه المقام و قد ورد بالخمس هنا روايات: منها ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عز و جل قد رضي من المال بالخمس و اجتنب ما كان صاحبه يعلم.