حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٠٣
كثير) من الأصحاب كابن أبي عقيل، و ابن الجنيد، و المفيد، و سلار و التقي. و المتأخرون أجمع و الشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها".
مجمع الفائدة و البرهان (مجلد ٤ صفحة ٣٢١)" قال في المختلف: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس المأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، و اختاره ابن إدريس، و لم يذكر ذلك ابن الجنيد، و لا ابن عقيل، و لا المفيد، و لا سلار، و لا أبو الصلاح، و الأول أقرب".
مدارك الأحكام (مجلد: ٥ صفحة ٣٦٤)" فقال الشيخ في الخلاف" يجب الخمس في المعادن و لا يراعى فيها نصاب. و به قطع ابن إدريس في سرائره فقال" إجماع الأصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها، قليلا كان أو كثيرا، ذهبا أو فضة، من غير اعتبار مقدار. و هو اختيار ابن الجنيد، و السيد المرتضى، و ابن أبي عقيل، و ابن زهرة، و سلار، و غيرهم.
(و صفحة ٣٧٨)" و قال ابن الجنيد في مختصر الأحمدي" فأما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، و لو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها. و ظاهر كلامه العفو عن هذا النوع. و حكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال" و ظاهر ابن الجنيد و ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع و أنه لا خمس فيه، و الأكثر على وجوبه، و هو المعتمد".