حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٠١
" مسألة: أوجب الشيخ، و أبو الصلاح، و ابن إدريس، الخمس في الحلال، إذا اختلط بالحرام، و لم يتميز إحداهما من الآخر، و لم يذكر ذلك ابن الجنيد، و لا ابن أبي عقيل، و لا المفيد".
" مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان، قال في النهاية: و معادن الذهب و الفضة لا يجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة، و كذا قال في المبسوط، و قال في الخلاف: تجب في المعادن، و لا يراعى فيها النصاب، و اختاره في الاقتصاد، و أطلق ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل، و المفيد، و السيد المرتضى، و ابن زهرة، و سلار".
(و صفحة ٢٠٥)" مسألة: منع الشيخان، و السيد المرتضى، و ابن أبي عقيل، و أبو الصلاح، و أكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس، و قال المفيد في الرسالة العزية: إنهم يعطون، و اختاره ابن الجنيد.
" مسألة: المشهور أن المراد باليتامى و المساكين و ابن السبيل في آية الخمس في قرابة النبي صلى الله عليه و آله من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان، و ابن أبي عقيل، و أبو الصلاح، و باقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد".
منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٥٤٨)" (الثاني) قال ابن الجنيد: فأما من ميراث، أو كد بدني، أو (صلة)، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالأحوط إخراج، لاختلاف الرواية في ذلك، و لأن لفظة فرضه محتمل هذا المعنى، و لو لم يخرج الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها. و قال أبي عقيل: الخمس في الأموال كلها حتى على الخياط، و النجار، و غلة الدار و البستان، و الصنائع، في كسب يده، لأن ذلك إفادة من الله و غنيمة. و يدل عليه رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله
الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق.
البيان (صفحة ٢١٧)" و خامسها: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء و غيره، و إن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام بلفظ الشراء، و لم يذكرها ابن أبي عقيل، و ابن