حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٩٨
أشهر، و من أول السنة. و قال الحسن: يقدم من ثلث السنة و حمل على القرض فتحتسب عند الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق.
(و صفحة ٦٧)" و يستحب زيادة الوقود في الشتاء لهم، و يجوز على الذمي و إن كان أجنبيا، و على المخالف إلا الناصب. و منع الحسن من الصدقة على غير المؤمن، و لو كانت ندبا".
البيان (صفحة ١ ٩٦)" مسائل: يشترط الإيمان في الجميع إلا المؤلفة، فلا يعطى الكافر و لا معتقد غير الحق من المسلمين، و لو أعطى مخالف فريقه ثم استبصر أعاد، و لو كانت العين باقية فالأقرب جواز استرجاعها، و لو فقد المؤمن ففي رواية يعقوب بن شعيب يجوز دفعها إلى من لا ينصب، و أقوى في الجواز زكاة الفطرة، لرواية الفضيل عن الصادق عليه السلام و الوجه المنع فيهما، و حكم الطفل حكم أبويه، و لا يضر فسقهما، و لو تولد بين المحق و المبتدع فالأقرب جواز إعطائه خصوصا إذا كان المحق الأب، أما الصدقة المندوبة فلا يشترط في قابضها الأيمان خلافا لابن أبي عقيل.
(و صفحة ٢٠٣)" الفصل الثالث في وقت الدفع، و هو واجب عند كمال الشرائط على الفور، فلا يجوز التأخير إلا لعذر كعدم التمكن من المال، أو الخوف من الجائر، أو انتظار المستحق فيضمن مع الإمكان، و جوز الشيخان تأخيرها شهرا أو شهرين. و رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليه السلام
لا بأس بتأخيرها من شهر رمضان إلى المحرم، و بتعجيلها في شهر رمضان و إن كان الحول في المحرم
، و روى حماد بن عثمان عنه جواز التأخير و التعجيل شهرين، و روى أبو بصير عنه جواز تعجيلا، إذا مضت خمسة أشهر، و حملت على انتظار المستحق و القرض، نعم له التربص للأفضل و الأحوج و المعتاد للطلب منه، بما لا يؤدي إلى الإهمال، و يظهر من ابن أبي عقيل بمضي ثلث السنة فصاعدا، و أكثر الأصحاب على جعل ذلك قرضا، و احتسابه من الزكاة بشرط بقاء المال على الوجوب".