حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٩٧
الإجماع من الشيخ و الفاضل و غيرهما على خلافه، فلا ريب حينئذ في ضعفهما، بل و ضعف القول بالحصر في السبعة فضلا عنهما".
المستحقين للزكاة
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٨٣)" مسألة: منع ابن أبي عقيل من صرف الصدقة المندوبة إلى غير المؤمن، و الأقرب الجواز. لنا: أنه الإحسان، فيكون حسنا، قضية للعقل الحاكم بتسويغه. احتج ابن أبي عقيل بمنعه من الواجب فيمنع من المندوب، و بما رواه سدير الصيرفي قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام أطعم سائلا لا أعرفه مسلما فقال نعم أعط من لا تعرفه بولاية، و لا عداوة للحق، إن الله عز و جل يقول وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً، و لا تطعم من نصب لشيء من الحق، أو دعا لشيء من الباطل
و الجواب: المراد بالمنع هنا في الزكاة، و الحمل على الواجب خال عن الجامع.
(و صفحة ١٨٨)" و قال ابن أبي عقيل: يستحب إخراج الزكاة و إعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرم، و إن أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس، و هو يشعر بجواز التعجيل.
" مسألة: قال ابن أبي عقيل: من أتاه مستحق فأعطاه شيئا قبل حلول الحول، و أراد أن يحتسب به من زكاته أجزأه، إذا كان قد مضى من السنة ثلثها إلى ما فوق ذلك، و إن كان قد مضى من السنة أقل من ثلثها فاحتسب به من زكاته لم يجزه، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام، و أكثر أصحابنا لم يعتبروا ما اعتبره هذا الشيخ، و هو الأقرب. لنا: أنه يشتمل على مصلحة و هو الإقراض فيكون سائغا قبل الثلث كبعده، و الأخبار التي ادعى تواترها لم تصل إلينا".
الدروس (صفحة ٦٤)" و لا يجوز تقديمها على وقت الوجوب، و روي جوازه بأربعة أشهر أو سبعة